تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

قول الإمام أحمد في : حكم المبتدعة

قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل :

975 - سألت أبى عن رجل ابتدع بدعة يدعو إليها وله دعاة عليها هل ترى أن يحبس ؟ قال : نعم أرى أن يحبس وتكف بدعته عن المسلمين « 1 » . 976 - قلت لأبى : ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة أينبغي أن أسكت فلا أحذر عنه ؟ قال : إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال : نعم تحذر عنه « 2 » .

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ :

977 - سألت أبا عبد اللّه عن رجل مبتدع داعية يدعو إلى بدعة أيجالس ؟ قال : لا يجالس ولا يكلم لعله أن يرجع « 3 » . 978 - وسئل : أيصلى خلف صاحب بدعة ؟ فقال : إذا كان داعية أو يخاصم فيها أو يدعو إليها لا يصلى خلفه ولا يكلم . فقلت : فمن كان فيه شيء إلا أنه لا يخاصم فيه ؟ قال : هو أهون . قلت : فيصلى خلف هذا ؟ قال :
هامش
( 1 ) مسائل عبد اللّه ص : 436 . ( 2 ) المصدر السابق ص : 439 . ( 3 ) مسائل ابن هانئ 2 / 153 . وأخرجها ابن بطة في الإبانة الكبرى 3 / 343 وأخرج نحوها أيضا عن حنبل بن إسحاق .
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 412 | عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي