قول الإمام أحمد في : حكم المبتدعة
قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل :
975 - سألت أبى عن رجل ابتدع بدعة يدعو إليها وله دعاة عليها هل ترى أن يحبس ؟
قال : نعم أرى أن يحبس وتكف بدعته عن المسلمين « 1 » .
976 - قلت لأبى : ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة أينبغي أن أسكت فلا أحذر عنه ؟ قال : إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال : نعم تحذر عنه « 2 » .
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ :
977 - سألت أبا عبد اللّه عن رجل مبتدع داعية يدعو إلى بدعة أيجالس ؟ قال : لا يجالس ولا يكلم لعله أن يرجع « 3 » .
978 - وسئل : أيصلى خلف صاحب بدعة ؟ فقال : إذا كان داعية أو يخاصم فيها أو يدعو إليها لا يصلى خلفه ولا يكلم . فقلت : فمن كان فيه شيء إلا أنه لا يخاصم فيه ؟ قال : هو أهون . قلت : فيصلى خلف هذا ؟ قال :
هامش
( 1 ) مسائل عبد اللّه ص : 436 .
( 2 ) المصدر السابق ص : 439 .
( 3 ) مسائل ابن هانئ 2 / 153 . وأخرجها ابن بطة في الإبانة الكبرى 3 / 343 وأخرج نحوها أيضا عن حنبل بن إسحاق .