تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
897 - أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قال : حدثنا أبو طالب قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول : رحم اللّه عمر بن عبد العزيز غير أشياء في قلة ما ولى أمر أن تكسر المعاصر « 1 » « 2 » .

التعليق :

ليس لأهل الذمة أن يظهروا الخمر في مدائن المسلمين ، ومما كان يشترط عليهم ألا يظهروا خمرا ولا يبيعوه ظاهرا وكذلك ليس لهم نقله من موضع إلى موضع في بلاد الإسلام . فإذا أظهروا فللمسلم إفسادها أو كسر آنيتها ولا شيء عليه « 3 » ، وقد روى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز نحو ما ذكره أحمد من كسر أواني الخمر وإتلافها إذا أظهرت « 4 » . فإذا كان إظهار الخمور والصلبان ممنوعا على أهل الذمة فكيف بما يشاهد الآن من إظهار هذه المنكرات من غير أهل الذمة في بلاد المسلمين ولا تجد من ينكر ذلك . فاللّه المستعان .
هامش
( 1 ) أحكام أهل الملل ص 128 - 129 . ( 2 ) انظر روايات أخرى عند قول الإمام أحمد في أعياد الكفار وقول الإمام أحمد في إظهار النصارى للصليب . . . . ( 3 ) راجع مختصر الخرقي ص : 102 . ( 4 ) انظر : الأموال لأبى عبيد ص : 96 ، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 2 / 727 .
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 349 | عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي