تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وأما تفصيل مذهب مالك : فإنهم يقرون عنده في جميع البلاد إلا جزيرة العرب وهي مكة والمدينة وما والاها وروى عيسى بن دينار دخول اليمن فيها . . . . وأما أبو حنيفة فعنده : لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسها ، ولكن لا يستوطنون به ، وأما الحجاز فلهم الدخول إليه والتصرف فيه والإقامة بقدر قضاء حوائجهم ، وكأن أبا حنيفة رحمه اللّه قاس دخولهم مكة على دخولهم مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا يصح هذا القياس فإن لحرم مكة أحكاما يخالف بها المدينة « 1 » ، على أنها ليست عنده حرما . . . « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر الأحاديث في حرمة المدينة النبوية في البخاري فتح الباري 4 / 81 ومسلم 3 / 991 . ( 2 ) أحكام أهل الذمة 1 / 184 - 188 وراجع : الروايتين والوجهين 2 / 386 والأحكام السلطانية ص : 187 - 197 لأبى يعلى بن الفراء ، والأحكام السلطانية للماوردي ص : 167 - 168 والمغنى لابن قدامة 8 / 529 - 532 ومسلم بشرح النووي 11 / 94 وفتح الباري 6 / 171 ، 271 - 272 .
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 335 | عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي