فقد روى أحمد « 1 » ومسلم « 2 » وأبو داود « 3 » وابن ماجة « 4 » عن بريدة بن الحصيب أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه » .
وروى مالك « 5 » والبخاري « 6 » وأبو داود « 7 » وابن ماجة « 8 » - وغيرهم - عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من لعب بالنرد فقد عصى اللّه ورسوله » .
وسعيد لم يدرك أبا موسى .
وروى أحمد « 9 » عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « من لعب بالكعاب فقد عصى اللّه ورسوله » .
وروى أحمد « 10 » أبو داود « 11 » والنسائي « 12 » عن عبد اللّه بن مسعود : كان نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم يكره عشر خلال : . . . والضرب بالكعاب . اه فذهب كثير من العلماء إلى إطلاق التحريم .
يقول النووي : وهذا الحديث - أي حديث بريدة الّذي في الصحيح - حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد وقال : وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا : يكره ولا يحرم « 13 » اه .
هامش
( 1 ) في المسند 5 / 361 .
( 2 ) في الصحيح 4 / 1770 .
( 3 ) في السنن 5 / 230 - 231 .
( 4 ) في السنن 2 / 1238 .
( 5 ) في الموطأ ( بشرح الزرقاني 4 / 356 ) .
( 6 ) في الأدب المفرد ص : 434 .
( 7 ) في السنن 5 / 230 .
( 8 ) في السنن 2 / 1237 - 1238 .
( 9 ) في المسند 4 / 392 .
( 10 ) في المسند 1 / 380 .
( 11 ) في السنن 4 / 427 .
( 12 ) في السنن 8 / 141 .
( 13 ) مسلم بشرح النووي 15 / 15 .