تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وخرج أحمد وأبو داود أيضا من حديث عبد اللّه بن عمرو أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة « 1 » . قال الإمام أحمد : أكره الطبل وهو الكوبة نهى عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « 2 » . اه أما الضرب بالدف في الأعراس للنساء فهو جائز على أن لا يصاحبه كلام فاحش وأن لا يظهر صوت المرأة وإلا امتنع واللّه تعالى أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل .

النرد والشطرنج

قال أبو داود السجستاني :

834 - سمعت أحمد سئل عن قوم يلعبون الشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به ؟ فقال : قد أحسن . فقيل لأحمد : ليس عليه شيء ؟ قال : لا « 3 » .

قال إسحاق الكوسج :

835 - قلت : الرجل يمر على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج يسلم عليهم ؟ قال : ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم . قال إسحاق - أي ابن راهويه - : لا بل إن كان يريد أن يبين لهم ما هم فيه ثم أمر ونهى وإن لم يرد ذلك فلا كرامة « 4 » .
هامش
( 1 ) تقدم تخريجها 2 / 294 . ( 2 ) نزهة الأسماع ص : 40 - 41 . وراجع لما تقدم : إغاثة اللهفان 1 / 224 - 268 فقد قتل ابن القيم هذه المسألة بحثا . وانظر أيضا : كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لأحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي ( ت 974 ه ) . وغيرهما من المؤلفات التي عنيت ببحث هذه المسائل إما استقلالا وإما ضمنا . ( 3 ) مسائل أبى داود ص : 279 . ( 4 ) مسائل الكوسج : 1 / 576 . ورواها الخلال في الأمر بالمعروف ص : 94 - 95 بدون كلام ابن راهويه .