تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

ترك النكاح : قال أبو بكر المروزي :

763 - سمعت أبا عبد اللّه يقول : ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء ، النبي صلى اللّه عليه وسلم تزوج أربع عشرة ، ومات عن تسع ، ثم قال : لو كان بشر بن الحارث « 1 » تزوج ، لكان قد تم أمره كله . لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ، ولم يحجوا ، ولم يكن كذا ولم يكن كذا . فقال : كان النبي يصبح وما عندهم شيء ويمسى وما عندهم شيء ، ومات عن تسع ، وكان يختار النكاح ويحث عليه . 764 - وسمعت أبا عبد اللّه يقول : نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن التبتل فمن رغب عن فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فهو على غير الحق . ومن رغب عن فعل أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ، والمهاجرين والأنصار ، فليس هو من الدين في شيء . قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « إني مكاثر بكم الأمم » « 2 » ويعقوب في حزنه ، قد تزوج وولد له ، والنبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « حبب إلى النساء » « 3 » وأصحاب الرسول صلى اللّه عليه وسلم تزوجوا . قلت : إنهم يقولون : قد ضاق عليهم الكسب من وجهه . فقال : إن النبي صلى اللّه عليه وسلم قد زوج على خاتم لمن ليس عنده شيء . قلت : وعلى سورة قال : ينبغي أن يتزوج الرجل ، فإن كان عنده أنفق عليها ، وإن لم يكن عنده صبر . قلت : أنتم تقولون لي ، إن لم أجد ما أنفق أطلق ، وقع لي عمل ، وكان مهرها ألف درهم وليس عندي شيء فضحك ثم قال : تزوج على خمسة دراهم ، ابن المسيب زوج ابنته على درهمين . قلت : لا يرضى أهل بيتي أن أتزوج على خمسة دراهم . قال : ها جئتني بأمر الدنيا . فهذا شيء آخر . قلت : إن إبراهيم بن أدهم « 4 » يحكى عنه أنه قال : لروعة صاحب عيال . فما
هامش
( 1 ) أبو نصر الحافي / الزاهد ، ثقة مات سنة سبع وعشرين ومائتين . سير أعلام النبلاء 10 / 469 ، تقريب 1 / 98 . ( 2 ) انظر : المسند 3 / 354 ، 4 / 349 ، 351 . ( 3 ) انظر : المسند 3 / 128 ، 199 ، 285 . ( 4 ) أبو إسحاق البلخي الزاهد ، صدوق توفى سنة اثنتين وستين ومائة . تقريب 1 / 31 .