قول الإمام أحمد في زيارة القبور
في مسائل أبى داود :
676 - أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سألت أحمد عن زيارة النساء القبر ؟ قال : لا ، قلت : الرجال أيسر ؟ قال : نعم ثم ذكر حديث ابن عباس رحمهما اللّه : لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زوارات القبور « 1 » « 2 » .
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ :
677 - قلت : ما تقول في زيارة القبور ؟ قال : لا بأس بها .
سئل عن النساء أيخرجن إلى المقابر ؟ قال : لا تخرج المرأة إلى المقابر ولا إلى غيرها « 3 » .
678 - قال أبو يعلى بن الفراء : ونقل محمد بن الحسن بن هارون وقد سئل عن المرأة تزور القبر ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس . واحتج بحديث عائشة « 4 » .
التعليق :
زيارة الرجال للقبور على الوجه المشروع من الأمور المشروعة لما يحصل من الاتعاظ للزائر والدعاء للميت فقد روى مسلم « 5 » عن بريدة بن الحصيب
هامش
( 1 ) رواه أحمد 1 / 229 ، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة 2 / 337 ومن حديث حسان بن ثابت 1 / 442 . ورواه عنهم غيره أيضا .
وفي بعض روايات الحديث : « لعن اللّه » . انظر : السنن الكبرى للبيهقي 4 / 78 .
( 2 ) مسائل أبى داود ص : 158 .
( 3 ) مسائل ابن هانئ : 1 / 192 .
( 4 ) الروايتان والوجهان 1 / 212 وحديث عائشة فيه : أنها زارت قبر أخيها وسيأتي .
( 5 ) في الصحيح 2 / 672 .