الذبح عند القبر
663 - قال الإمام أحمد في رواية المروزي : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « لا عقر في الإسلام » « 1 » كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره ، فنهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك . كره أبو عبد اللّه أكل لحمه « 2 » « 3 » .
هامش
( 1 ) رواه أحمد 3 / 197 ، وأبو داود 3 / 550 - 551 من حديث أنس .
قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة .
( 2 ) اقتضاء الصراط المستقيم ص : 381 .
( 3 ) المقصود هنا الذبح عند القبر للّه عز وجل ، أما الذبح لغيره فهو شرك كما تقدم ج : 2 / 131 .