ما أثر عن الإمام أحمد في الذبح لغير اللّه وحكم أكل ما ذبح لغيره جل وعلا
قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل :
621 - سألت أبى عمن ذبح للزهرة « 1 » ؟ قال : لا يعجبني . قلت لأبى : أحرام أكله ؟ قال : لا أقول حرام ، ولكن لا يعجبني . قلت لأبى : فرجل يذبح للكوكب ؟ قال : ولا يعجبني ، أكره كل شيء يذبح لغير اللّه ، وقد كره بعضهم ما ذبح للكنيسة « 2 » .
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ :
622 - سألت أبا عبد اللّه عن ذبيحة الجنة ؟ : قال : لا بأس بها « 3 » « 4 » .
وقال أبو بكر الخلال :
623 - أخبرني عصمة بن عصام قال : حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد اللّه قال : حدثني الوليد بن مسلم قال « 5 » : سمعت الأوزاعي « 6 » قال :
سألت ميمون بن مهران « 7 » عن ما ذبح النصارى لأعيادهم وكنائسهم فكره
هامش
( 1 ) كوكب معروف أضافوا إليه البهجة واللهو والحسن . انظر : عجائب المخلوقات للقزوينى 1 / 37 .
( 2 ) مسائل عبد اللّه ص : 266 .
( 3 ) سيأتي مراد الإمام أحمد في آخر التعليق .
( 4 ) مسائل ابن هانئ 2 / 31 .
( 5 ) القرشي ، مولاهم ، ثقة وثقه غير واحد من الأئمة لكن أخذوا عليه تدليس التسوية وهو أشد أنواعه .
ميزان الاعتدال 4 / 347 ، طبقات المدلسين ص 20 ، تقريب 2 / 236 .
( 6 ) عبد الرحمن بن عمرو ، ثقة جليل . سير أعلام النبلاء 17 / 107 ، تقريب 1 / 493 .
( 7 ) الجزري ، ثقة فقيه ، وكان يرسل . تقريب 2 / 292 .