تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

قول الإمام أحمد في تعليق التمائم

615 - قال إسحاق الكوسج : قلت : ما يكره من المعاليق ؟ قال : كل شيء يعلق فهو مكروه قال : من يعلق تميمة وكل إليها . قال إسحاق : كما قال . إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذ مباح له . قالت عائشة ذلك « 1 » اه 616 - قال أبو داود : رأيت على ابن لأحمد وهو صغير تميمة في رقبته من أديم « 2 » .

التعليق .

يقول ابن الأثير : التمائم جمع تميمة وهي خزرات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام . كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء « 3 » . اه وقبل ذكر الخلاف في تعليق التمائم وما يصح منها وما لا يصح سأورد بعض الأحاديث المتعلقة بالتمائم وتعليقها ، فمن تلك الأحاديث : ما روى عن عبد اللّه بن مسعود قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : « إن الرقى والتمائم والتولة « 4 » شرك » « 5 » .
هامش
( 1 ) مسائل الكوسج 2 / 217 . ( 2 ) مسائل أبى داود ص : 260 . ( 3 ) النهاية 1 / 197 - 198 . ( 4 ) قال ابن الأثير : التولة : ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره اللّه تعالى . النهاية 1 / 200 . ( 5 ) الحديث تقدم تخريجه ج : 2 / 114 .