الأول : وهو إنه ليس انتفاء الباقي لطريان الحادث أولى من اندفاع الحادث لوجود الباقي .
الثاني : وهو أنهما أو كانا ضدين كان طريان الاستحقاق الطارئ مشروطا بزوال الاستحقاق السابق . فلو كان زواله لأجل طريان الحادث لزم الدور .
الثالث : وهو أنه إذا استحق عشرة أجزاء من الثواب ثم فعل معصية استحق بها خمسة أجزاء من العقاب فليس انتفاء استحقاق احدى الخمستين أولى من انتفاء استحقاق الخمسة الأخرى . لأن أجزاء الثواب لما كانت متساوية كانت استحقاقها متساوية أيضا .
فإما أن ينتفى مجموع العشرة وهو ظلم ، أو لا ينتفى شيء منها وهو المطلوب .
الرابع : إذا استحق عشرة أجزاء من الثواب ثم فعل ما به يستحق عشرة أجزاء من العقاب فالطارئ اما أن يحبط الأول ولا ينحبط
المحصل — صفحة 563
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٥٦٣