مخلف عامين ، فإذا كبر سمي : أثلث ، وناب .
وأما التبيع من البقر فهو الذي له سنة ، وكذلك التبيعة ، والمسنّ هو ما مرت عليه سنتان أو أكثر ، وكذلك المسنّة .
وأما الجذع من الضأن والمعز فهو ما مرت له ستة أشهر ، والثني ما مرت عليه سنة كاملة ، وبنت مخاض ما تمخضت أمها بالولد ، وبنت اللبون إذا أرضعت الولد الثاني ، والحقة ما تستحق الرحل والفحل ، ويقال لها : أمّات ، ولا يقال : أمهات إلا للآدميات .
وروى عنه عليه السلام أنه رآه يأكل الشظوة فسئل عن ذلك ، فذكر أنه حلال ، واحتجّ على ذلك بقوله تعالى :
أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ
[ المائدة : 4 ] ، قال عليه السلام : وهي من الطيبات .
وسئل عليه السلام عن ( أكل ) « 1 » الغراب الأسود الذي هو الغداف ؟ فقال :
يجوز أكل لحمه ؛ لأنه مما صفّر ، وهو ( يلتقط ) « 2 » الحبّ .
هامش
( 1 ) زيادة في ( ب ) .
( 2 ) في ( ب ) : يلقط .