تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

[ في الإمام والخمس ]

مسألة في الإمام ومن يلي من قبله

هل يجوز له أن يخلط الصدقات بغيرها من الأخماس والمظالم والخراج والجزية أم لا يجوز له ذلك ؟ الجواب عن ذلك : أن خلطها لا يجوز ، وإن وقع هناك ضرورة جاز خلط الأخماس بمال الخراج والمظالم والجزية ، ولا يجوز خلط هذه الأموال بالزكاة على كل حال .

مسألة

فيما يؤخذ من أهل نجران من مال الصلح الذي جعله الهادي عليه السلام في ترك الضياع في أيديهم لئلا تبطل الزكوات ؛ هل يجوز صرفه إلى من لا تحل له الصدقة أم لا يجوز ذلك لكونه عوضا عما يحرم عليهم ؟ الجواب عن ذلك : أن أهل الخمس أولى بهذا المال وما جانسه لأنه في حكم الفدية وليس بتطهرة فلا يحرم على أهل الخمس ، وليس ببدل عن الزكاة على الحقيقة ؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل ، ولهذا لا يطهر ولا يزكي ، وإنما هو لدفع المضرة عنهم .