تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
إلا هذه الجهة فمتى أقنع عن تلك الجهة وبطلت دعواه فيها ، لم يبق له تعلق في جهته ، فيكون الحكم في ذلك أن عليه دفع أجرة الطريق إلى بعض أهل الجهات ، وعلى الحاكم أن يحكم عليهم بقبول ذلك ، وأن تكون الأجرة أجرة مثله بغير تعنت ولا زيادة للاستضرار .

مسألة [ في الغصب ]

في الغاصب إذا باع المغصوب ممن يعلم أنه مغصوب ، هل يملك الثمن ، أو يكون عنده في حكم الوديعة ، أو متاحا له ، أو يكون معه مغصوب ، أو كيف يكون حكمه ، وحكم تصرفه فيه ؟ الجواب عن ذلك : أن البائع للمغصوب يملك الثمن لأن المشتري قد أخذ ما هو في مقابلته ، وإن كان مغصوبا ، فالبدل والمبدل حرامان ، وعليه إخراجه إلى بيت المال ، ولا يرده إلى صاحبه ، لأنه قد أخرجه من ملكه بتسليطه لمن سلمه إليه وتمليكه إياه ، وعلى من شرى المغصوب رده إلى صاحبه ، وهو في ضمانه وضمان منافعه حتى يخرج من عهدته ، وإن خرج من عهدته برء الأول منه ، ولم يكن له الرجوع عليه بالثمن ، لأنه ملكه إياه مع علمه بأنه لا يأخذ في مقابلته ما يسوغ له ملكه ، فيكون كأجير البغي ، وحلوان الكاهن ، وهدية الأمير ، ورشوة الحاكم ، في أنها تخرج من ملك أربابها ، ولا يملكه من أخذها ، وترجع إلى بيت المال .

مسألة

في الغاصب إذا استهلك المغصوب بما يزيل معظم منافعه ، هل يجب عليه
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 347 | المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان