تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

الأجوبة المرضية عن المسائل الفقهية

مسألة في المدبّر إذا مات سيده بعد ما كان كاتبه

وكان قد أدى بعض كتابته أو لم يؤد ؛ هل يكون حكمه حكم المدبر والمكاتب ؟ الجواب عن ذلك : أن المدبر لا تجوز مكاتبته إلا من ضرورة تجيز بيعه ، فإن وقعت ضرورة تجيز بيعه جازت مكاتبته ، وإذا كان بعد موت مولاه وقد بقي شيء فحكمه حكم المكاتب فاعلم ذلك .

الثانية

إذا قتل المرتد ذمي هل يجب القود أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن القود لازم له في هذه الحال ، لأن الحال قد استوت في الكفر .

المسألة الثالثة

فيما استهلكه الغاصب من ذوات الأمثال إذا انقطع من أيدي الناس وتحول وجوب المثل إلى وجوب القيمة ؛ هل تكون قيمته يوم الغصب أو يوم المطالبة أو يوم انقطاعه من أيدي الناس ؟
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 305 | المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان