تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

[ في الكفارات ]

وسألت عمن : عليه كفارات أيمان باللّه تعالى وهو فقير ، ما حد الفقر الذي يجوز له فيه أن يكفر بالصوم ؟ الجواب عن ذلك : أن الفقر الشرعي أن لا يملك مائتي درهم ، أو عشرين مثقالا ، أو ما قيمته ذلك بما خلي ما يعظم بالمتخلي عنه البلوى فإذا كان كذلك فإنه يجوز له أن يكفّر بالصوم إن خشي من التكفير بالإطعام مجحفة أو مضرة شديدة ، وإن ملك دون المذكور ولم يخف ما ذكرنا لم يجزه إلا الإطعام أو ما يقوم مقامه ؛ لأن الرجل علل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يملك شيئا البتة فاعلم ذلك ، وقد علله تعالى بأن لا يجد ، وكان الوجد يسقط الحكم .

[ في الصيد ]

وسألت هل يجب في الجراد والصيود خمس أم لا ؟ [ الجواب : ] وعندي أن الخمس يجب في كل شيء مما يغنم لأن اللّه تعالى قال :
أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
، وهذا مغنوم وهي شيء .

[ في التقليد ]

وسألت : هل يكون تقليد الحي أولى من تقليد الميت في الشرعيات أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن التقليد في الشرعيات واجب بالدليل ، قال تعالى :
أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ
[ الأنعام : 90 ] ، وقال تعالى :
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
[ الأحزاب : 21 ] ، وقال تعالى :
أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ