تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

المسألة الثامنة

فيمن قطع يد رجل عمدا ثم قتله عمدا هل للولي أن يقطع يده ويقتله أم لا يجب عليه إلا القتل فقط ؟ الجواب عن ذلك وباللّه التوفيق : أن كان وقت الفعل واحدا أو متقاربا لم يكن له إلا القتل ، وإن كان الوقت متباين حتى يلزم القصاص في اليد مفردة كان للولي قطع يده أولا ثم يقتل ثانيا لأنه لا يحكم له ثانيا إلا بعد ما يستحق أولا .

المسألة التاسعة

ومنها في من رمى مسلما فارتد المرمي ثم وقع به السهم هل يجب القصاص والدية وكذلك في من رمى عبدا فأعتق ، ثم وقع به السهم وقتله ما الحكم في ذلك ؟ الجواب عن ذلك وباللّه التوفيق : أنه إذا رمى مسلما وصحت ردته قبل وقوع السهم فيه ثم وقع فيه في حال ردته فلا يلزمه إلا الدية لأن الجناية وقعت بعد ارتفاع حكم القصاص فلا يلزم ، وقد قدمنا أن العلة مجموع وصفين فلا يلزم الحكم بإحداهما إلا فيما خصه الدليل وتخصيص العلل جائز على ما ذلك مبين في مواضعه من أصول الفقه ، وكذلك إذا رمى عبدا فأعتق وصادف وقوع السهم الحرية لزمه القصاص لأن الاعتبار بوقوع الفعل لا وجود سببه ، كما إذا رمى صيدا في الحرم فوافق خروجه من الحرم وقوع السهم فيه في الحل يكون إثما في النية ولا يلزمه شيء لأن الفعل صادف