تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
السلم ، وفي المسألة في الأصول خلاف كثير ، والفرق بين الحج وسائر الفرائض أن الحج تجزي فيه النيابة مع الحياة ولا تجزي في سائر الواجبات ، وصار الولد كالجزء من الوالد وله ولاية على بعض الوجوه فأجزى أن يحج عنه وإن لم يوص ، وإن كان من أصولنا لا يقع الثواب للوالد إلا مع النية والوصية ، فاعلم ذلك موفقا إن شاء اللّه تعالى .
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 276 | المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان