تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الجواب عن ذلك : أنها نذرت أن اللّه عز وجل إذا رزقها ولد جعلته محررا في الرق ، والتحرير هو التكرير والترديد فكأنها أكدت ذلك النذر وكانت تنذر به لخدمة البيعة ، فلما وضعتها حرجت بذلك - إذ المرأة لا تصلح لذلك - فقالت ما حكى اللّه عنها ، وكان النذر بذلك جائزا في شرعهم فاعلم ذلك .

المسألة الحادية والعشرون عن من ذبح إلى غير قبلة وسمى ؛

هل تحل ذبيحته أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أنه إن تعمد ذلك لن تحل ذبيحته ، وإن كان غير متعمد حلت .

المسألة الثانية والعشرون [ عن العوام المقلدين لأهل مذاهب الباطل ]

عن العوام المقلدين لأهل مذاهب الباطل ولا يرون إلا بقولهم ولا يسمعون إلا كلامهم ؛ هل تحرم رطوبتهم كما تحرم رطوبة الملحدين أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أنهم إذا كانوا من فرق الإسلام كان حكمهم حكم المسلمين في جواز الرطوبة ، وإن أخطئوا وفسقوا بتقليد علمائهم وقبول قولهم دون قول غيرهم .

المسألة الثالثة والعشرون [ في شهادة الأعمى ]

في الأعمى يعرف الرجل ؛ هل تجوز شهادته على صورته أم لا يجوز ذلك ؟