لزم امكان الواجب ولو كان الامتناع ثبوتيا لزم امكان الممتنع ولو كان الامكان ثبوتيا لزم سبق وجود كل ممكن على امكانه ، والفرق بين نفي الامكان الامكان المنفي لا يستلزم ثبوته
الوجوب ممكنا ( لزم امكان الواجب ) لأن الواجب إنما هو واجب بهذا الوجوب الممكن والوجوب الممكن يمكن زواله فيخرج الواجب عن كونه واجبا ، ( و ) الدليل المختص بعدم كون الامتناع ثبوتيا انه ( لو كان الامتناع ثبوتيا ) أي خارجيا موجودا في الأعيان لكان ممكنا لأنه صفة والصفة مفتقرة إلى موصوفها وإذا كان الامتناع ممكنا ( لزم امكان الممتنع ) لأن الممتنع إنما هو ممتنع بهذا الامتناع والامكان الممتنع يمكن زواله فيخرج الممتنع عن كونه ممتنعا ، ( و ) الدليل على عدم كون الامكان موجودا خارجيا انه ( لو كان الامكان ثبوتيا لزم سبق وجود كل ممكن على امكانه ) مع أن الامكان سابق على الوجود إذ لولا الامكان لم يوجد . بيان الملازمة : ان الامكان صفة وهي تتوقف على موصوف سابق عليها ولو رتبة ، وهو واضح
[ تمايز الأعدام ]
( و ) ان قلت : لو كان الامكان عدميا لم يبق فرق بين نفى الامكان كشريك الباري والامكان المنفى كزيد المعدوم ، وجه عدم الفرق : أن كلا منهما عدمي والعدميات لا تتمايز ، وحيث إن الفرق بينهما ضروري فليس ذلك إلا لأن أحدهما ثبوتي والآخر عدمي . قلت : ( الفرق بين نفى الامكان والامكان المنفى لا يستلزم ثبوته ) أي ثبوت الامكان المنفى لما تقدم من أن الاعدام متمايزة . والحاصل انه لا تلازم بين الفرق وبين ثبوتية الامكان المنفى بل الفرق بين الامكان المنفى هو امكان وجود موصوفه في الخارج بخلاف نفي الامكان .