1 - قال ابن سعد في ترجمة عمر : « هو أول من سنّ قيام شهر رمضان بالتراويح ، وجمع الناس على ذلك ، وكتب به إلى البلدان وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة » 10 .
2 - وقال ابن عبد البر في ترجمة عمر : « وهو الذي نور شهر الصوم بصلاة الاشفاع فيه » 11 .
قال الوليد بن الشحنة عند ذكر وفاة عمر في حوادث سنة ( 23 ه ) : « وهو أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد . . . وأول من جمع الناس على إمام يصلّي بهم التراويح » 12 .
فإذا كان المفروض أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يسنّ الجماعة فيها ، وإنما سنّها عمر ، فهل هذا سند مشروعيتها أم بدعيتها ؟ مع أنّه ليس لإنسان حتى الرسول حق ذاتي في التسنين والتشريع ، وإنما هو ( صلى الله عليه وآله ) مبلّغ عن الله سبحانه في التشريع ومجاز عنه في التسنين ، فهل يجوز لغير الرسول ما لا يجوز له ( صلى الله عليه وآله ) ؟ !
هامش
( 10 ) الطبقات الكبرى 281 : 3 .
( 11 ) الاستيعاب 3 : 5411 .
( 12 ) روضة المناظر كما في النص والاجتهاد : 150 .