تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الثاني : المراد بالذين عاقدت أيمانكم الزوج و الزوجة ، و النكاح يسمى عقدا قال تعالى :
وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ
[ 1 ] ، فذكر تعالى :
الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ
و ذكر معهم الزوج و الزوجة ، و نظيره آية المواريث في أنه تعالى لما بين ميراث الولد و الوالدين ذكر معهم ميراث الزوج ، و الزوجة و على هذا التقدير فلا نسخ في الآية أيضا و هو قول أبي مسلم الاصفهاني [ 2 ] . الثالث : أن يكون المراد بقوله :
« وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ »
الميراث الحاصل بسبب الولاء و على هذا التقدير فلا نسخ . الرابع : أن يكون المراد بقوله :
« وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ »
الحلفاء ، و المراد بقوله :
« فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ »
النصرة و النصيحة ، و المصافاة في العشرة ، و المخالصة في المخالطة ، و لا يكون المراد التوارث و على هذا التقدير فلا نسخ أيضا . الخامس : نقل ان الآية نزلت في أبي بكر الصديق [ 3 ] رضى اللَّه عنه و في ابنه عبد الرحمن [ 4 ] ، و ذلك انه رضى اللَّه عنه حلف انه لا ينفق عليه و لا يورثه شيئا من ماله فلما أسلم عبد الرحمن أمره اللَّه أن يؤتيه نصيبه من المال ، و على هذا التقدير فلا نسخ أيضا . السادس : قال الاصم [ 5 ] : انه نصيب على سبيل التحفة و الهدية بالشيء القليل ، كما أمر تعالى لمن حضر القسمة أن يجعل له نصيب على ما تقدم ذكره ، و كل هذه الوجوه حسنة محتملة ، و اللَّه أعلم بمراده [ 6 ] ] .
هامش
[ 1 ] سورة البقرة : 235 . [ 2 ] أبو مسلم الاصفهانى : محمد بن بحر الكاتب المفسر المعتزلى المتوفى سنة ( 322 ) . [ 3 ] أبو بكر : بن أبى قحافة المتوفى سنة ( 13 ) . [ 4 ] عبد الرحمن بن أبى بكر اسلم يوم بدر و توفى بمكة المكرمة سنة ( 53 ) . [ 5 ] الاصم : حاتم أبو عبد الرحمن الزاهد المتوفى ( 237 ) . [ 6 ] مفاتيح الغيب : ج 10 / 85 - 86 .
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 249 | السيد مير حامد حسين الهندي