وأمَّا الَّتي فِي السُّنَّةِ فَالمُواقَعَةُ فِي شَهرِ رَمَضانَ نَهاراً ، وتَزويجُ المُلاعَنَةِ بَعدَ اللِّعانِ ، وَالتَّزويجُ فِي العِدَّةِ ، وَالمُواقَعَةُ فِي الإِحرامِ ، وَالمُحَرِمُ يَتَزَوَّجُ أو يُزَوِّجُ ، وَالمُظاهِرُ « 1 » قَبلَ أن يُكَفِّرَ ، وتَزويجُ المُشرِكَةِ ، وتَزويجُ الرَّجُلِ امرَأةً قَد طَلَّقَها لِلِعدَّةِ تِسعَ تَطليقاتٍ ، وتَزويجُ الأَمَةِ عَلَى الحُرَّةِ ، وتَزويجُ الذِّمِّيَّةِ عَلَى المُسلِمَةِ ، وتَزويجُ المَرأَةِ عَلى عَمَّتِها وخالَتِها ، وتَزويجُ الأَمَةِ مِنَ غَيرِ إذنِ مَولاها ، وتَزويجُ الأَمَةِ عَلى مَن يَقدِرُ عَلى تَزويجِ الحُرَّةِ ، وَالجارِيَةُ مِنَ السَّبيِ قَبلِ القِسمَةِ ، وَالجارِيَةُ المُشرِكَةُ ، وَالجارِيَةُ المُشتَراةُ قَبلَ أن يَستَبرِئَها ، وَالمُكاتَبَةُ الَّتي قَد أدَّت بَعضَ المُكاتَبَةِ . « 2 »
3961 . عَن زُرارَةَ عَنِ الباقِرِ عليه السلام : إنَّما فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الجُمُعَةِ إلَى الجُمُعَةِ خَمساً وثَلاثينَ صَلاةً فيها ، صَلاةٌ واحِدَةٌ فَرَضَها اللَّهُ في جَماعَةٍ وهِيَ الجُمُعَةُ . « 3 »
هامش
( 1 ) . المُظاهر - هنا - : من ظاهر امرأته على ما ذُكر في الفقه في كتاب الظهار .
( 2 ) . الخصال ، ص 532 ، ح 10 .
( 3 ) . الخصال ، ص 422 ، ح 21 .