تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المواعظ العددية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
السُّجودَ وسَجَدَت لاطِيَةً « 1 » بِالأَرضِ ، وإذا رَفَعَت رَأسَها مِنَ السُّجودِ جَلَسَت ثُمَّ نَهَضَت إلَى القِيامِ ، وإذا قَعَدَت لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَت رِجلَيها وضَمَّت فَخِذَيها ، وإذا سَبَّحَت عَقَدَتِ الأَنامِلَ « 2 » لأِنَّهُنَّ مَسؤولاتٌ ، وإذا كانَت لَها إلَى اللَّهِ حاجَةٌ صَعَدَت فَوقَ بَيتِها وصَلَّت رَكعَتَينِ ورَفَعَت ( كَشَفَت خ ل ) رَأسَها إلَى السَّماءِ ؛ فَإِنَّها إذا فَعَلَت ذلِكَ استَجابَ اللَّهُ لَها ولَم يُخَيِّبها . ولَيسَ عَلَيها غُسلُ الجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ ، ولا يَجوزُ لَها تَركُهُ فِي الحَضَرِ ، ولا يَجوزُ شَهادَةُ النِّساءِ في شَيءٍ مِنَ الحُدودِ ، ولا تَجوزُ شَهادَتُهُنَّ فِي الطَّلاقِ ، ولا في رُؤيَةِ الهِلالِ ، وتَجوزُ شَهادَتُهُنَّ فيما لا يَجوزُ لِلِّرجالِ النَّظَرُ إلَيه ، ولَيسَ لِلنِّساءِ مِن سَرَواتِ « 3 » الطَّريقِ شَيءٍ ولَهُنَّ جَنبَتاهُ ، ولايَجوزُ لَهُنَّ نُزولُ الغُرَفِ « 4 » ، ولا تَعَلُّمُ الكِتابَةِ ، ويُستَحَبُّ لَهُنَّ تَعَلُّمُ المِغزَلِ وسورَةِ النّورِ ، ويُكرَهُ لَهُنَّ تَعَلُّمُ سورَةِ يوسُفَ عليه السلام ، وإذَا ارتَدَّتِ المَرأَةُ عَنِ الإِسلامِ استُتيبَت ، فَإِن تابَت وإلّا خُلِّدَت فِي السِّجنِ ، ولا تُقتَلُ كَما يُقتَلُ الرَّجلُ إذَا ارتَدَّ ولكِنَّها تُستَخدَمُ خِدمَةً شَديدَةً وتُمنَعُ مِنَ الطَّعامِ وَالشَّرابِ إلّاما تُمسِكُ بِه نَفسَها ، ولا تُطعَمُ إلّاجَشبَ « 5 » الطَّعامِ ، ولا تُكسى إلّاغَليظَ الثِّيابِ وخَشِنَها ، وتُضرَبُ عَلَى الصَّلاةِ وَالصِّيامِ ، ولا جِزيَةَ عَلَى النِّساءِ ، وإذا حَضَرَ وِلادَةُ المَرأَةُ وَجَبَ إخراجُ مَن فِي البَيتِ مِنَ النِّساءِ كي لا يَكُنَّ أوَّلَ ناظِرٍ إلى عَورَتِها ، ولا يَجوزُ لِلمَرأَةِ الحائِضِ ولا الجُنُبِ الحُضورُ عِندَ تَلقينِ المَيِّتِ ؛ لأِنَّ المَلائِكَةَ تَتَأَذّى بِهِما ، ولا يَجوزُ لَهُما إدخالُ المَيِّتِ قَبرَهُ ، وإذا قامَتِ المَرأَةُ مِن مَجلِسِها فَلايَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَجِلِسَ فيه حَتّى يَبرُدَ ، وجِهادُ المَرَأةِ حُسنُ التَّبَعُّلِ ، وأعظَمُ النّاسِ حَقّاً عَلَيها زَوجُها ، وأحَقُّ النّاسِ بِالصَّلاةِ عَلَيها إذا ماتت زَوجُها ، ولا يَجوزُ لِلمَرأَةُ أن تَنكَشِفَ بَينَ يَدَيِ اليَهودِيَّةِ وَالنَّصرانِيَّةِ لأِنَّهُنَّ يَصِفنَ ذلِكَ لأِزواجِهِنَّ ، ولا يَجوزُ لَها أن تَتَطَيَّبَ إذا خَرَجَت مِن بَيتِها ، ولا يَجوزُ لَها أن تَتَشَبَّهَ بِالرِّجالِ ؛ لأِنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله لَعَنَ المُتَشَبِّهينَ مِنَ الرِّجالِ
هامش
( 1 ) . لاطَ به : إذا لصقَ به ( النهاية : 4 / 277 ) . ( 2 ) . أي عددت التسبيح به عقد الأنامل - والأنامل : جمع الانملة - بتثليث الميم والهمزة تسع لغات - رأس الإصبع أو العقد الأعلىمنه - لأنّ الأنامل مسؤولات يوم القيامة فيشهدن بالتسبيح . ( 3 ) . أي ظهر الطريق ووسطه ، ولكنهنّ يمشين في الجوانب ( الصحاح : 6 / 2376 ) . ( 4 ) . أي العلالي . ( 5 ) . الجَشْب : هو الغليظ الخشن من الطعام . وقيل غير المأدوم . وكلّ بَشِع الطعم جشبٌ ( النهاية : 1 / 263 ) .