تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
و امّا المخالفة العمليّة ، فان كانت لخطاب تفصيلىّ ، فالظّاهر عدم جوازها ، سواء كانت فى الشبهة الموضوعيّة ، كارتكاب الإنائين المشتبهين المخالف لقول الشارع : « اجتنب عن النّجس » ، او كترك القصر و الاتمام فى موارد اشتباه الحكم ، لأنّ ذلك معصية لذلك الخطاب . لانّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ، و وجوب صلاة الظهر و العصر ، مثلا ، قصرا او اتماما . و كذا لو قال : « اكرم زيدا » ، و اشتبه بين شخصين ، فانّ ترك اكرامهما معصية . 1 - فان قلت : اذا اجرينا اصالة الطهارة فى كلّ من الإناءين و اخرجناهما عن موضوع النّجس به حكم الشارع فليس فى ارتكابهما ، بناء على طهارة كلّ منهما ، مخالفة لقول الشارع : « اجتنب عن النجس » . 2 - قلت : اصالة الطهارة فى كل منهما بالخصوص انما يوجب جواز ارتكابه من حيث هو . و امّا الاناء النجس الموجود بينهما فلا اصل يدلّ على طهارته ، لانّه نجس يقينا ؛ فلا بدّ امّا من اجتنابهما ، تحصيلا للموافقة القطعيّة و امّا ان يجتنب احدهما فرارا عن المخالفة القطعيّة ، على الاختلاف المذكور فى محلّه . هذا ، مع انّ حكم الشارع بخروج مجرى الاصل عن موضوع التكليف الثابت بالادلّة الاجتهادية لا معنى له الّا رفع حكم ذلك الموضوع ، فمرجع اصالة الطهارة الى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله « اجتنب عن النجس » فتامل . ترجمه :

( حكم مخالفت عمليّه )

اما مخالفت عمليّه : 1 - پس اگر ( مخالفت ) نسبت به خطاب تفصيلى صورت بگيرد ، على الظاهر جايز نيست ، خواه در شبهه موضوعيه باشد مثل : تناول هر دو ظرف مشتبه ، كه مخالفت با فرمودهء شارع يعنى : ( اجتنب عن النجس ) است و خواه شبههء حكميّه باشد مثل : ترك هر دو طرف قصر و اتمام در مور مشتبه بودن حكم ميان آن دو ؛ چرا كه اين مخالفت معصيت است نسبت به آن خطاب ، زيرا فرض وجوب اجتناب است از نجسى كه در بين دو ظرف موجود است و يا در اشتباه حكم در قصر و اتمام قطعا نماز ظهر و عصر واجب است ( و لذا ترك هر دو مستلزم ترك واجب و ارتكاب هر دو طرف مستلزم ايجاد حرام است و همچنين اگر ( مولى ) بگويد : اكرم زيدا و زيد در مقام تطبيق ميان دو نفر مشتبه گرديد و عبد هيچ‌يك را اكرام نكرد ، حتما معصيت كرده است .

( اشكال )

1 - اگر بگوئى نسبت به هريك از دو ظرف مشتبه ، مستقلا اصالة الطهاره جارى كنيم و بدين‌وسيله آن دو را به حكم خود شارع ( كه اصل مزبور را معتبر دانسته ) از موضوع نجس خارج
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 238 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى