دليل الشيخ قوله تعالى :
وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ
« 1 » ، وتقريره أنّ الكفر واقع ، وكلّ واقع مراد للّه تعالى وإلّا لم يقع ، إذ كلّ حادث لا بدّ له من مخصّص يخصّصه بوقت حدوثه وهو لا يكون إلا بالإرادة . فالكفر مراد للّه تعالى وليس بمرض للآية ، ينتج من الشكل الثالث بعض المراد ليس بمرض وهو المطلوب « 2 » .
فإن قيل : معنى الآية لا يرضى لعباده المؤمنين ومن علم منه أنّه لا يقع منه الكفر كما في قوله تعالى :
عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ
« 3 » ، أو لا يرضى كون الكفر دينا وشرعا مأذونا ، وليس المراد لا يرضى وجوده وحدوثه .
قلنا : هذا التقدير خلاف الظاهر ولا يرتكب إلّا لموجب ، ولا موجب هنا سوى اعتقادك أنّ الإرادة والرضى متحدان وهو عين النزاع . وإن ادّعيت موجبا آخر فلا بدّ من
هامش
( 1 ) سورة الزمر ، الآية : 7 .
( 2 ) يضع الأصوليون والمناطقة أشكالا أربعة للقياس ، بواسطتها يستخرجون النتائج ويحكمون عليها بالصدق أو بالكذب ، ووصفوا لكل شكل شروطا خاصة به لانتاج النتائج وإلا كانت كاذبة . لمزيد التفصيل حول هذه المسألة فلينظر فيه : منطق أرسطو 1 / 108 ، الإشارات والتنبيهات 1 / 307 ، معيار العلم 131 ، محك النظر في المنطق 11 ، الرّد على المنطقيين 161 ، مدخل إلى علم المنطق 178 .
( 3 ) سورة الإنسان ، الآية : 6 .