غير انّ لفيفاً من الفقهاء حملوا الرواية على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول وإلّا فالبيّنة على الزوج .
قال صاحب الجواهر : الظاهر انّ مبنى هذه النصوص على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول ، بل قيل إنّ الأمر كذلك كان قديماً ، فيكون حينئذٍ ذلك من ترجيح الظاهر على الأصل . « 1 »
4 . المحقّق الأردبيلي ( المتوفّى 993 ه )
قال : ولا يمكن القول بكلية شيء بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص وهو ظاهر ، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف ، امتياز أهل العلم والفقهاء ، شكر اللَّه سعيهم ورفع درجاتهم . « 2 »
5 . صاحب الجواهر ( المتوفّى 1266 ه )
قال في مسألة بيع الموزون مكيلًا وبالعكس : إنّ الأقوى اعتبار التعارف في ذلك وهو مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة . « 3 »
6 . الشيخ الأنصاري ( 1214 - 1281 ه )
وقال الشيخ الأنصاري في بحث ضمان المثلي والقيمي : بقي الكلام في أنّه
هامش
( 1 ) . الجواهر : 31 / 133 .
( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 3 / 436 .
( 3 ) . الجواهر : 23 / 375 .