طابقوا الأكاسرة في تقديم غير الكامل ، ووضع التّيجان « 1 » على بطون الحوامل ، والائتمام بالجنين ، قبل حدوث النّجو والذّنين « 2 » »
* « أو صح قول الجارودية إنها منصوصة بالإشارة والوصف ، باخبار عندهم كخبر النعل والخصف ، لقد وصفوا الخالق بالرّمز ، والتلبيس بالإشارة والغمز ؛ أو صح قولهم « 3 » في حصرها على الذرية ، دون غيرهم من البرية ، وانها لهم كالقلادة ، بما لهم من الولادة »
الكبر : الكبائر ، ومنه قوله تعالى :
إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ
وصماء العبر : اسم من أسماء الداهية . قال الحرمانى يمدح المنذر بن الجارود :
أنت لها منذر من بين البشر * داهية الدّهر وصماء العبر
يريد : يا منذر
[ مالك بن أنس ]
يعنى : مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن حمير ثم من الأصحاب ، وهو الّذي تنسب إليه المالكية بالمغرب ، ويروى عن المالكية أنهم يستحلون اللواط بالمماليك ، وان الشافعية يجيزون القمار بالشطرنج ، وأن الحنفية يجيزون شرب الخمر ، وأن الروافض يجيزون المتعة
قال المعرى يذكر هذه المذاهب :
الشافعىّ من الأئمة واحد * ولديهم الشطرنج غير حرام
وأبو حنيفة قال ، وهو مصدق ، * فيما يفسّره من الأحكام :
شرب المنصف والمثلث جائز * فاشرب على أمن من الآثام
وأجاز « 4 » مالك الفقاح « 5 » تطرفا * وهم دعائم قبة الاسلام
هامش
( 1 ) في الأصل : السجان
( 2 ) في الأصل : والزنين
( 3 ) في الأصل : قوله
( 4 ) يروى : وأباح
( 5 ) اللواط تقريبا ، فالفقحة : حلقة الدبر ، وقيل : الدبر الواسع ، وقيل : هي الدبر بجمعها ، ثم كثر حتى سمى كل دبر : فقحة .