وعن الفضيل بن يسار قال : ابتدأنا أبو عبد اللّه عليه السلام يوما وقال :
« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية » فقلت : قال ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ فقال : « إي واللّه قد قال » قلت فكلّ من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية ؟ ! ! قال : « نعم » « 1 » .
روي عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية » قال : قلت : ميتة كفر ؟ قال :
« ميتة ضلال » قلت فمن مات اليوم وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية ؟ فقال :
« نعم » « 2 » .
وفي الصحاح ، عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ؟ قال : « نعم » ، قلت :
جاهلية جهلاء « 3 » أو جاهلية لا يعرف إمامه ؟ قال : « جاهلية كفر ونفاق وضلال » « 4 » .
وروي عن عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول العامة :
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية » ؟ ، فقال : « الحقّ واللّه » « 5 » الحديث .
ورواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : « واللّه ما ترك اللّه أرضا
هامش
( 1 ) « الكافي » ج 1 ، ص 376 ، ح 1 و 2 من باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى .
( 2 ) « الكافي » ج 1 ، ص 376 ، ح 1 و 2 من باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى .
( 3 ) قال الجوهري في الصحاح : ج 4 ، ص 1664 : « قولهم : كان ذلك في الجاهلية الجهلاء ، هو توكيد للأول يشتقّ له من اسمه ما يؤكّد به ، كما يقال : وتد واتد ، وهمج هامج ، وليلة ليلاء ، ويوم أيوم » .
( 4 ) « الكافي » ج 1 ، ص 377 ، ح 3 من الباب السابق .
( 5 ) « الكافي » ج 1 ، ص 378 ، ح 2 من باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام ؛ وقد روى بعض الحديث في باب الإشارة والنص على أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق - عليهما السلام - ج 1 ، ص 307 ، ح 8 .