تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
( الحينية الممكنة ) هي القضية التي حكم فيها بسلب الضرورة الوصفية اى الضرورة ما دام الوصف عن الجانب المخالف مثل كل كاتب متحرك الأصابع حين هو كاتب بالامكان * ( الحينية المطلقة ) هي القضية التي حكم فيها بفعلية النسبة حين اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني مثل كل كاتب متحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل * ( الحيض ) في اللغة الشيء الخارج والسائل من الشيء يقال حاضت الأرنب إذا سال منها الدم * وحاضت الشجرة إذا خرج عنها الصمغ * وفي ( الشرع ) الدم الذي ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر * وقولهم ( رحم امرأة ) احتراز عن الدم الخارج عن غيره * وقولهم ( سليمة عن داء ) احتراز عن دم الاستحاضة وعن النفاس إذ النفاس في حكم المرض حتى اعتبر تصرفها من ثلث التركة و ( بالصغر ) احتراز عن دم تراه بنت سبع سنين فإنه ليس بحيض في الشرع * ( فوقت ) الحيض من تسع سنين إلى الاياس والاياس مقدر ( بخمس وخمسين ) سنة * وأقل مدة الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال وأكثره ( عشرة ) أيام ولا يشترط في الحيض السيلان بل التلون * طاهرة رأت على الكرسف اثر الدم يحكم بحيضها من حين الرفع * وألوان الحيض ستة السواد - واحمرة - والصفرة - والكدرة - والخضرة - والتربية - واستيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالاجماع * فالطهر المتخلل بين الدمين الواقعين في مدة الحيض حيض كما أن الطهر المتخلل بين الدمين الواقعين في مدة النفاس نفاس * ( وان أردت ) تحقيق هذه المسألة فانظر في الطهر المتخلل بين الدمين ومسئلة الصائمة إذا حاضت في النهار في ( لزوم اتمام النفل بالشروع ) فانظر هناك * ( ف ( 37 ) )