تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرعي فيظهر اثره في المطالبة فجاز ان يؤثر النقل الشرعي في الثابت شرعا اما العين فحسى فلا ينتقل بالنقل الشرعي بل يحتاج إلى النقل الحسى * ( الحوض ) حوضان صغير وكبير * ( الحوض الصغير ) ما لا يكون عشرا في عشر ( والكبير ) ما يكون كذلك إذا كان مربعا وان كان مدورا يعتبر ثمانية وأربعون حتى إذا كان دونه لا يجوز كذا في ( الخلاصة ) وهو الأحوط كذا في ( محيط ) السرخسي وفي ( الغياثية ) ولو كان الحوض مدورا قال بعضهم يجب ان يكون دوره أربعة وأربعين حتى يكون عشرا في عشر * ( وقال ) عامة أهل الحساب ستة وثلاثين ذراعا لان طريق مساحته ان يضرب نصف عموده في نصف الدائرة فما بلغ فهو تكسره * وفي ( السراجية ) الماء إذا كان له طول وليس له عرض وهو بحال لو جمع وقدر يصير عشرا في عشر لا بأس بالوضوء تيسيرا على المسلمين * وتبين من هذا البيان ان الحوض الكبير هو الّذي يكون عشرا في عشر اى مائة ذراع تكسيرا * ( ف ( 36 ) )

باب الحاء مع الياء

( الحيثية ) إذا كانت عين المحيث كان معناها الاطلاق وانه لا قيد هناك حتى عن قيد الاطلاق أيضا * وإذا كانت غير المحيث فمعناها انه محكوم عليه بالنظر إلى ذلك الغير وقطع النظر عن غير ذلك الغير * ( الحيز ) بفتح الحاء المهملة وكسر الياء المشددة التحتانية بنقطتين قيل هو والمكان عند الشيخ وجمهور الحكماء متحدان فهما لفظان مترادفان بمعنى السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوى * ولهذا يرد عليهم ان قولهم كل جسم فله حيز طبيعي ينتقض بالفلك الأعظم المحيط فإنه جسم