وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لا بنى من النار * والعقيقة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية ويكفى عن الغلام شاة أيضا ولا يكسر منها شيء من العظام ويعطى القابلة فخذها ويطبخ جزء ولا يتصدق بها ويحلق رأس المولود ويتصدق بوزن شعر رأسه فضة ولا يأكل منها أبوه وأمه * ولا بد ان يكون العقيقة كالأضحية فتجوز بالثولاء والخصي والجماء لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر الاذن أو الذنب أو الالية أو العين اى المذهوب بأكثر ضوء العين *
( ف ( 71 ) )
( العقر ) بالضم « 1 » في المبسوط هو عبارة عن مهر المثل بكم تستأجر على الزنا نعوذ باللّه من ذلك مع جمالها لو جاز الاستيجار على الزنا فالقدر الّذي تستأجر به على الزنا يجعل عقرها وعقر الجارية البكر عشر القيمة والثيب نصف عشر القيمة وبالفتح بالفارسية ( پى كردن ) اي قطع اعصاب رجل المواشي أو الانسان *
( العقاب ) تأديب للغضب * وقد يعرف بما مر في العتاب *
( العقار ) بالكسر المتاع الّذي لا ينقل كالأرض والدار والحمام والشجر *
باب العين مع الكاف
( العكس ) في اللغة رد الشيء إلى سننه اي طريقه الأول مثل عكس المرآة فان شعاع البصر ينعكس منها بصفائها إلى وجهك وجاء بمعنى التبديل مطلقا
هامش
( 1 ) تقل في الجوهرة النيرة نقلا عن محيط السرخسي ان العقر إذا ذكر في الحرائر يراد به مهر المثل وإذا ذكر في الإماء فهو عشر قيمتها ان كانت بكر أو ان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها وفي جامع الرموز في كتاب المكاتب العقر مقدار مهر المثل وقيل مقدار بدل إجارة المرأة للوطء لو كان الاستيجار مباحا والفتوى على الأول وقال في الصراح العقر بالضم وسكون الكاف كابين كه به شبه وطى واجب شود 12 قطب الدين محمود على