تذنيب
استحقاق الثّواب مشروط بالموافاة أو ساقط بالعقاب ، لقوله تعالى :
لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
، « 1 » وليس لأنّ العمل وقع باطلا لتعليق البطلان بالشّرك ، فإن كان الاستحقاق ثابتا كان معنى البطلان سقوط الثّواب المستحقّ بالشّرك المتجدّد ، وإن لم يكن كان معنى بطلان العمل عدم الاتيان بشرط الاستحقاق الّذي هو الموافاة ، فلم يستحقّ الثّواب ، فيكون العمل باطلا .
هامش
( 1 ) . الزمر : 39 / 65 .