الفصل الرّابع في أحكام الأعراض
وهي أربعة مباحث :
الف - الأعراض لا يصحّ عليها الانتقال عند الأوائل والمتكلّمين ؛ لأنّ علّة تشخّصه المحلّ ، وإلّا لكان مستغنيا بموجده ومشخّصه « 1 » عن المحلّ ، فلا يحلّ فيه ؛ والملازمة ممنوعة .
ب - لا يمكن قيام العرض بمثله عند المتكلّمين ، خلافا للأوائل ومعمّر ، إذ لا بدّ من الانتهاء إلى الجوهر ، فهو المحلّ . وهو ممنوع ، لجواز اشتراط المتوسّط ، كالحركة ، والسّرعة . والمراد من القيام هنا ، الاختصاص النّاعت .
ج - الأعراض منها ما يصحّ عليه البقاء ، خلافا للأشاعرة . وادّعى أبو الحسين الضّرورة في ذلك ، فإنّا نعلم بالضّرورة بقاء السّواد في القار والبياض في القطن ، كما نعلم بقاء الجسم المشاهد زمانين ، ولأنّها ممكنة في الزمان الأوّل وإلّا لما وجدت ، فكذا في الثّاني ، وإلّا لزم انتقال الشّيء من الإمكان الذّاتيّ إلى الامتناع الذّاتيّ .
هامش
( 1 ) . ب ، ج : تشخّصه .