تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
والإمكان ، وهذا خلف .

المسألة السابعة : في نسبة العلّة إلى المعلول .

قال : ( وتجب المخالفة بين العلّة والمعلول إن كان المعلول محتاجا لذاته إلى تلك العلّة ، وإلّا فلا ) . أقول : العلّة إن كان معلولها محتاجا لماهيّته إليها وجب كونه مخالفا لها ؛ لاستحالة تأثير الشيء في نفسه ، وإن كانت علّة لشخصه كتعليل إحدى النارين بالأخرى ، فإنّ المعلول لا يجب أن يكون مخالفا للعلّة في الماهيّة ، ولا يكون أقوى منها ، ولا يساويها عند فوات شرط أو حضور مانع ، ويساويها لا مع ذلك ، بل قد يزيد عند ازدياد المعدّ ، كما لا يخفى . بيان ذلك : أنّ المعلوليّة من بين الأقسام الثلاثة للمفهوم منحصرة في الممكن ؛ لاستناد الوجود في الواجب والعدم في الممتنع إلى الذات ، فلا يصحّ الاستناد إلى الغير لئلّا يلزم تحصيل الحاصل ، بخلاف الممكن فإنّ ذاته من حيث هي لا تقتضي شيئا من الوجود والعدم ، فلا بدّ من الاستناد إلى الغير المستلزم للمعلوليّة ؛ لئلّا يلزم الترجّح بلا مرجّح أو الترجيح بلا مرجّح ، الباطل بديهة ، ولا بدّ من خصوصيّة بين العلّة وذلك المعلول ؛ لئلّا يلزم الترجيح بلا مرجّح بالنسبة إلى سائر الممكنات ؛ لتساوي نسبتها إلى الجميع ، وهو باطل حتّى في الواجب ؛ لعدم كفاية الإرادة ؛ لأنّ تعلّقها بأحد المتساويين بدون المرجّح باطل عندهم . وما يقال : من أنّ المحال هو الترجيح بلا مرجّح ، بمعنى جعل أحد المتساويين راجحا من غير مرجّح أو الترجيح بدون المرجّح والدّاعي المطلق ، لا الترجيح بمعنى اختيار أحد المتساويين أو الترجيح بالمرجّح المساوي أو المرجوح ؛ لجواز اختيار الفاعل المختار أحد المرجّحين ولو كان مرجوحا ، فيفعل أحد الشيئين بسبب ذلك المرجّح ، كما في تأخير الصلاة عن أوّل الأوقات مع رجحانه بالاشتغال بالمباحات ،
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — صفحة 239 | محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )