فيكون التركيب في قابل « 1 » السواد أو فاعله لا فيه ، هذا خلف .
قال : ( وإذا اعتبر عروض العموم ومضايفه [ وعدم عروضهما « 2 » ] ، فقد تتباين وقد تتداخل ) .
أقول : المراد أنّه إذا اعتبر عروض العموم ومضايفه - أعني الخصوص - للأجزاء ، تحدث قسمة تلك الأجزاء إلى المتباينة - التي لا يكون بينها عموم وخصوص لا مطلقا ولا من وجه - وإلى المتداخلة التي بينها عموم وخصوص ؛ وذلك لأنّ أجزاء الماهيّة إمّا أن يكون بعضها أعمّ من البعض ، فتسمّى المتداخلة ، أو لا يكون ، فتسمّى المتباينة بناء على امتناع تركّب الماهيّة الحقيقيّة من أمرين متساويين ، وإلّا يلزم إدراج المتساوية في المتباينة ، وفيه بعد ، ولهذا أدرجها بعض « 3 » في المتداخلة بجعلها عبارة عمّا يكون بينها تصادق بالمساواة والعموم مطلقا أو من وجه ، فتكون القسمة إلى المتصادقة والمتباينة ، ثمّ يقسّم المتصادقة إلى المتداخلة والمتساوية .
والمتداخلة قد يكون العامّ فيها عامّا مطلقا إمّا متقوّما بالخاصّ وموصوفا به كالجنس ومضايفه الفصل ، أو صفة له كالموجود المقول على المقولات العشر ، أو مقوّما للخاصّ كالنوع الأخير المقوّم لخواصّه المطلقة . وقد يكون مضافا ومن وجه كالحيوان والأبيض .
والمباينة ما تتركّب عن الشيء وإحدى علله أو معلولاته أو غيرهما إمّا بعضها عدميّ كالأوّل ، أو كلّها وجوديّة حقيقيّة متشابهة كالآحاد في العدد ، أو مختلفة إمّا معقولة كالمادّة والصورة والعفّة والحكمة في العدالة ، أو محسوسة كاللون والشكل في الخلقة والسواد والبياض في البلقة ، أو بعضها إضافيّ كالسرير المعتبر في تحقّقه نوع إضافة ، أو كلّها كذلك كالأقرب والأبعد ، فهذه أصناف المركّبات .
هامش
( 1 ) . في الأصل : « مقابل » بدل « قابل » والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) . لم ترد هذه العبارة في « تجريد الاعتقاد » المطبوع ولا في « كشف المراد » .
( 3 ) . هو التفتازاني في « شرح المقاصد » 1 : 425 .