قال : « المحرمة لا تتنقّب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » . « 1 »
16 - عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد اللَّه بن ميمون ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وقف بعرفات ، فلمّا همّت الشمس أن تغيب قبل أن تندفع ، قال : اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الفقر ، ومن تشتّت الأمر ، ومن شر ما يحدث بالليل والنهار ، أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك ، وأمسى خوفي مستجيراً بأمانك ، وأمسى ذلّي مستجيراً بعزِّك ، وأمسى وجهي الفاني مستجيراً بوجهك الباقي ، يا خير من سئل ، ويا أجود من أعطى جلّلني برحمتك ، وألبسني عافيتك ، واصرف عني شرّ جميع خلقك » . « 2 »
17 - عن حماد بن عيسى ، عن عبد اللَّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي ، انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء ، فقال لهم : تعالوا غداً أُحدّثكم ولم يستثن ، فاحتبس جبرئيل عليه السّلام عنه أربعين يوماً ثمّ أتاه وقال :
« وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً
*
إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ »
« 3 » . « 4 »
18 - عن حماد بن عيسى ، عن عبد اللَّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة ، وقد احتجم النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وهو صائم ، وكان لا يرى بأساً بالكحل للصائم » . « 5 »
19 - عن حماد بن عيسى ، عن عبد اللَّه بن ميمون ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 345 ، الحديث 7 ؛ الفقيه : 2 / 219 ، الحديث 1009 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 464 ، الحديث 5 .
( 3 ) . الكهف : 23 - 24 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 229 ، الحديث 1081 .
( 5 ) . التهذيب : 4 / 260 ، الحديث 775 .
( 6 ) . التهذيب : 8 / 281 ، الحديث 1029 .