أقول : إنّ النسخة الموجودة عند المحدّث النوري كانت مغلوطة محرّفة ، وقد جاءت الرواية في كتاب دعائم الإسلام في مصر بتحقيق آصف بن علي أصغر فيضي ، بالنحو التالي : عن الحكم بن عيينة « 1 » ، قال : كنت جالساً على باب أبي جعفر وذكر الحديث « 2 » .
والشاهد على أنّ الجالس كان هو الحكم بن عتيبة لا ابن أبي عمير ما في متن الرواية حيث قيل لها : هذا الحكم فقيه أهل العراق .
2 - انّه روى في كتاب الميراث عن حذيفة بن منصور قال : مات أخ لي وترك ابنته فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليّاً - صلوات اللَّه عليه - عن ذلك فسأله فقال : المال كلّه للابنة . « 3 » وقد تصفحنا كتاب الفرائض من الدعائم المطبوع بمصر فلم نعثر على الحديث . « 4 »
3 - روى في كتاب الوقوف عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السّلام أنّ بعض أصحابه كتب إليه أنّ فلاناً ابتاع ضيعة وجعل لك في الوقف الخمس الخ .
وهذا الخبر مروي في الكافي والتهذيب والفقيه مسنداً عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الخ ، وعلي بن مهزيار من أصحاب الجواد والرضا عليهما السّلام لم يدرك قبلهما من الأئمّة أحداً . « 5 »
ما نقله عن علي بن مهزيار ، ورواه الكليني في كتاب الوصايا « 6 » ، ورواه
هامش
( 1 ) . الصحيح ، الحكم بن عتيبة ، ( 47 - 115 ه ) وهو من مشاهير فقهاء عصر أبي جعفر الباقر عليه السّلام . راجع رجال الكشي : 177 ، ورجال الطوسي : 86 برقم 6 .
( 2 ) . دعائم الإسلام : 2 / 360 برقم 1309 .
( 3 ) . المستدرك : 3 / 314 .
( 4 ) . لاحظ الدعائم : 2 / 365 - 400 .
( 5 ) . المستدرك : 3 / 314 .
( 6 ) . الكافي : 7 / 36 برقم 30 .