روى الصدوق :
30 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام ، عن علي عليه السلام في رجل قذف امرأته ثمّ خرج فجأة وقد توفيت قال : « يخير واحدة من ثنتين يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعَنْت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك » « 1 » .
في الديات
روى الشيخ الطوسي :
31 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين
هامش
( 1 ) . الطوسي : التهذيب : 8 / 194 ، الباب 8 باب اللعان ، الحديث 38 ؛ الصدوق : من لا يحضره الفقيه : 3 / 539 ، الباب 2 الحديث 4856 .