تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الملل والنحل — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
روى الشيخ الطوسي : 2 - أخبرني الشيخ ( محمد بن النعمان ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن المنبه بن عبيد اللَّه ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهم السلام قال : « سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ؟ فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللَّه عزّ وجلّ ليس في العرق ، فلا يغسلان ثوبهما » « 1 » . روى الشيخ الطوسي : 3 - سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد اللَّه ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : « الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك » وذكر غير ذلك « 2 » .

في غسل الميت والصلاة عليه :

روى الشيخ الطوسي : 4 - سعد بن عبد اللَّه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللَّه « 3 » ، عن الحسين بن
هامش
( 1 ) . الطوسي : التهذيب : 1 / 269 ، الباب 12 ( باب تطهير الثوب ) الحديث : 79 ، زيد بن علي : المسند : ص 61 وراجع : الطوسي : الاستبصار : 1 / 185 ، الباب 110 ، الحديث : 5 . ( 2 ) . الطوسي : التهذيب : 1 / 464 ، الباب 23 ، الحديث 162 ، وعلّق الشيخ والطوسي على قوله : وإن تطهّرت أجزأك ، أنّه محمول على التقية لوجوب الغسل وعدم كفاية التطهير . ( 3 ) . هكذا في النسخة والظاهر عبيد اللَّه بقرينة سائر الروايات .