تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أربع رسائل كلامية — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
الأوّل ، وهذا هو قياس الخلف الذي عرّفه المنطقيّون بأنّه : إثبات المطلوب بإبطال نقيضه . والخلف هو المحال . يقال : « سكت ألفا ونطق خلفا » « 1 » . وتقريره هنا : لو صحّ شيء من المذاهب الأخيرة لزم المحالات الآتية ذكرها ، وما استلزم المحال فهو محال ، فالمذاهب الأخيرة محال ، فإذا بطلت ثبت نقيضها وهو المطلوب . وأنا أقول : إنّه لا تناقض بين المذاهب الأربعة ؛ لجواز الخلوّ منها أجمع ، ويكون الوجه شيئا آخر لا نعلمه ، ولا يلزم من عدم العلم به عدمه . ويجوز الجمع ؛ لعدم المنافاة بينها ؛ إذ يجوز اشتمال كلّ عبادة على كلّ واحد منها ، والنقيضان لا يجتمعان ، ولا يرتفعان . وقد أبطلوا مذهب الأمر والنهي بأمرين اثنين : [ الأمر ] الأوّل قولهم : مذهب الأمر والنهي بناء على ما سلف ، يعنون به هدم تحسين العقل وتقبيحه ، وهدم تعليل أفعاله تعالى بالأغراض ، وأنّه لا وجه للفعل يوجب حسنه أو قبحه . قالوا : ونحن نقول : إنّهما فرع الوجه ، فلا يكونان مؤثّرين فيه ، يعنون الأمر والنهي فرع الوجه ، فإنّه لولا اشتمال الواجب على الرجحان في نفسه والحرام على المرجوحيّة ، لمكان تعلّق الأمر بالأوّل والنهي بالثاني ترجيحا من غير مرجّح ، فظهر بذلك فرعيّتهما على الوجه فلو أثّر في إسقاطه لسقطا ؛ إذ كلّ فرع عاد على أصله بالإبطال عاد على نفسه به . وأقول : للأشعري منع امتناع الترجيح بلا مرجّح من المختار ، فيسقط المبنى ، فيسقط الوجه ، فيسقط الفرع . الأمر الثاني : لولا الوجه لجاز الانقلاب المذكور أيضا ، وهو محال عندهم .
هامش
( 1 ) . في المستقصى في أمثال العرب 2 : 119 / 415 : « سكت ألفا ونطق خلفا : أي رديئا . أطال رجل الصمت عند الأحنف حتّى أعجبه ، ثمّ تكلّم فقال له : يا با بحر ! أتقدر أن تمشي على شرف المسجد ؟ فقال ذلك » .