إِنَّكَ مَيِّتٌ
« 1 » لصحّة السلب قبل الوقوع ، وتخصيص الإعلام من بين الشروط بالذكر ، لأنّه جزء من مفهوم حقيقة التكليف ، ولا يبعد ذكره في الشروط وإن كان جزءا ، فإنّ كلّا من أجزاء الماهيّة مشروط بالآخر اشتراط معيّة .
قال : ( فالأولى أن يقال : التكليف هو بعث عقلي أو سمعي على فعل أو كفّ ابتداء للتعريض بالثواب ) .
أقول : البعث : جنس يشمل القول والفعل ، ويشمل الإلزام كما في الواجب والحرام ، وعدمه كبقيّة الأقسام . وفي ذكره للعقلي والسمعي تنبيه على تقسّمه إليهما .
وعلى أنّ العقلي بعث منه سبحانه ولو بواسطة .
وفي قوله : على فعل أو كفّ التفات إلى جانب الكراهة المتعلّق بالترك . والابتداء يخرج بعث النهي ونحوه ، فإنّه لا يسمّى تكليفا .
وفي البعث إشارة إلى مادّة التكليف ، وفي العقلي والسمعي إلى صورته ، والباعث دخل التزاما . وقد يراد بالباعث العقل والسمع ، فيكون الفاعل منطوقا لا مفهوما ، وعلى هذا تكون الصورة في الفعل والكفّ المذكورين ، وفي التعريض بالثواب إلى غايته .
هذا ما اختاره رحمة اللّه عليه . وأرى فيه نظرا من وجهين :
الأوّل : أنّ الفعل والكفّ قسمي المكلّف به لا قسما من التكليف ؛ بل هما ما تعلّق به التكليف ؛ فإنّ التكليف إنّما هو مجرّد الأمر الوارد من الحكيم تعالى . وتسميته للأفعال تكليفا مجاز من باب تسمية المسبّب باسم السبب ، كما سمّيت أوامر ، على ما حقّق في الأصول ، فذكرها في التعريف لا موجب له .
الثاني : أنّ قوله : للتعريض بالثواب ، عليه نقض في عكسه بالمعرفة .
والنظر الأوّل المعرّف لوجوب النظر ؛ فإنّه لا يقع التقرّب الذي هو مناط الثواب بهذين ؛ لامتناع التقرّب قبلهما .
هامش
( 1 ) . الزمر ( 39 ) : 30 .