تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
« 1 » . ومنها : قوله عليه السّلام في تعليل نكاح العبد للمطلّقة ثلاثا « أنّه زوج » ، قال اللّه عزّ وجل :
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
« 2 » . ومنها : قوله عليه السّلام في أن المطلقة ثلاثا لا تحلّ بالعقد المنقطع : إن اللّه تعالى قال :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا
« 3 » . ولا طلاق في المتعة . ومنها : قوله عليه السّلام فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة : إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب اللّه تعالى :
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 4 » . ثم قال : امسح عليه . ومنها : استدلاله عليه السّلام على حليّة بعض النساء بقوله تعالى :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
« 5 » . ومنها : استدلاله عليه السّلام على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى :
عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
« 6 » .
هامش
( 1 ) سورة التوبة : 61 . ( 2 ) سورة البقرة : 230 . ( 3 ) سورة البقرة : 230 . ( 4 ) سورة الحج : 78 . ( 5 ) سورة النساء : 24 . ( 6 ) سورة النحل : 75 .
أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد — صفحة 123 | مقاتل ابن عطية