قلنا : المسلم ، إحالة « 11 » / / ذلك في وقت واحد .
وإما أن تكون كل واحدة من النشأتين الأولى والثانية ، مستندة إلى قدرة غير القدرة على الأخرى ؛ فهو غير مسلم .
وإن سلمنا أن ذلك بقدرة العبد ، فما المانع أن تكون الإعادة بقدرة غير القدرة على النشأة الأولى ؟
قولهم : ذلك ممتنع .
قلنا : المسلم امتناعه إنما هو تعلق القدرتين بالتأثير بمقدور واحد / في وقت واحد ، وأما في وقتين ؛ فهو غير مسلم .
وإن سلمنا امتناع ذلك بقدرة غير القدرة على النشأة الأولى ، فما المانع منه بالقدرة الأولى ؟
قولهم : لو كانت صالحة لذلك ؛ لكانت صالحة لإنشاء مثله في وقت إعادته في محله .
قلنا : معا ، أو على طريق البدل .
الأول : ممنوع ، والثاني مسلم ، وذلك لا يلزم منه اجتماع المثلين في المحل الواحد .
وإن سلمنا صلاحيتهما لذلك معا ؛ لكن للمثلين ، أو ما زاد عليه .
الأول : مسلم . والثاني : ممنوع .
وعلى هذا : فلا يلزم ما ذكروه من المحال .
سلمنا صلاحية القدرة الواحدة للمتماثلات إلى غير النهاية ، غير أن ما ذكروه من لزوم المحال من حمل الذرة للجبل ؛ فمبنى على تأثير القدرة الواحدة في الاعتمادات المولدة لحركة الجبل إلى جهة العلو ، وهو فرع القول بالتولد ، وقد أبطلناه « 1 » .
هامش
( 11 ) / / أول ل 110 / ب من النسخة ب .
( 1 ) انظر ما مر في الجزء الأول ل 273 / أو ما بعدها .