الأصل الأول : في المعاد . ويشتمل على ثلاثة فصول : الفصل الأول : في جواز إعادة ما عدم عقلا . الفصل الثاني : في وجوب وقوع المعاد / الجسماني . الفصل الثالث : في المعاد النفساني .