تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
قوله : " لو جاز ترك المرأة لعيب ونحوه ، لجاز لها ترك الرجل " . قلنا : هكذا نقول على تفصيل فيه . تقريره مختصرا : إن العيب في أحد الزوجين : إما أن لا يخل بمقصود النكاح أو كماله ، فلا يثبت به الفسخ ، أو يخل بذلك فيثبت به إقامة / للعدل وإزالة للمكروه عن المكلف . ثم العيوب الموجبة للفسخ : إما خاص « 1 » بالرجل كالجب « 2 » والعنة « 3 » ، أو بالمرأة كالقرن « 4 » / والرتق « 5 » . أو مشترك بينهما كالجنون والجذام والبرص ، ولكل من الزوجين فسخ نكاح صاحبه ، لما يخل بمقصود « 6 » نكاحه من ذلك .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ الثلاث : والأصح : خاصة . ( 2 ) الجب : القطع . جبه أي استأصله . والمقصود به : مقطوع الذكر [ انظر لسان العرب 1 / 249 ، والمصباح المنير 1 / 109 ] . ( 3 ) العنة : وصف للرجل الّذي لا يأتي النساء ، أو منع من ذلك بالسحر أو غيره . وسمي بذلك لأنه يعنّ ذكره لقبل المرأة عن يمينه وشماله فلا يقصده . [ انظر لسان العرب 13 / 291 ، وإكمال الإعلام بتثليث الكلام 2 / 454 ، وتهذيب الأسماء واللغات 4 / 48 ] . ( 4 ) في ( م ) : كالعتق ، وفي ( ش ) : كالفتق . والقرن : عظم في الفرج يمنع الوطء ، أو لحم ينبت في الفرج فيسده . [ انظر لسان العرب 13 / 335 ، وإكمال الإعلام 2 / 508 ، وتهذيب الأسماء واللغات 4 / 91 ، والمغني لابن قدامة 6 / 651 ] . ( 5 ) الرتق : أن يكون الفرج ملتصقا لا يدخل الذكر فيه . [ انظر لسان العرب 10 / 114 ، والمصباح المنير 1 / 259 ] ( 6 ) في ( أ ) : مقصود .