تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
" من الأصول العظيمة التي نشأ النزاع فيها من جهة العربية اختلاف الشيعة والسنة فيما يتعلق بأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ، ومنعه فاطمة « 1 » - رضي الله عنها - فدكا « 2 » والعوالي « 3 » ، فإنها لما جاءت تطلب إرثها عن أبيها قال : " سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم يقول : " ما تركناه صدقة « 4 » ، ولم يعطها شيئا فخاضت الرافضة في أبي بكر وقالوا : منع فاطمة إرثها . وقال أهل السنة : إنما عمل بما سمع ، ولم يمنعها حقا . ومنشأ الخلاف بينهم من حيث أن " ما " وردت في اللغة على وجهين : اسمية وحرفية ، ولكل واحد منهما خمسة أقسام . . . إذا عرفت
هامش
( 1 ) بنت الرسول الله صلّى اللّه عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب ، الهاشمية القرشية ، وأمها خديجة بنت خويلد أولى زوجات النبي صلّى اللّه عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب في الثامنة عشرة من عمرها وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ، وبقيت فاطمة بعد أبيها ستة أشهر . وهي أول من جعل له النعش في الإسلام . [ انظر طبقات ابن سعد 8 / 11 - 20 ، والإصابة 4 / 773 ، وصفة الصفوة 2 / 9 - 15 ، والأعلام 5 / 132 ] . ( 2 ) فدك : بلد بينها وبين المدينة يومان ، وقيل ثلاثة ، وقيل ثلاث مراحل أفاءها الله على رسوله - عليه السلام - صلحا . [ انظر مراصد الاطلاع 3 / 1020 ، وفتح الباري 6 / 203 ] . ( 3 ) العوالي : بالفتح ، جمع العالي : كانت ضيعة ، بينها وبين المدينة أربعة أميال ، وقيل : ثلاثة ، وقيل ثمانية . [ انظر مراصد الاطلاع 2 / 970 ] . والآن أصبحت أحد أحياء المدينة النبوية . ( 4 ) طرف من الحديث الذي أخرجه البخاري في أول فرض الخمس ، وفي المغازي ، باب حديث بني النضير ، وباب غزوة خيبر وفي النفقات ، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله . . . ، وفي الفرائض ، باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم : " لا نورث ما تركنا صدقة " ، وفي الاعتصام ، باب ما يكره من التعمق والتنازع . . . ، وأخرجه مسلم في الجهاد ، باب قول النبي صلّى اللّه عليه وسلم : « لا نورث ما تركنا فهو صدقة » ، حديث : 52 ، 54 ، 56 ، وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة . . . باب في صفايا رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم من الأموال . وأخرجه الترمذي في السير باب ما جاء في تركة النبي صلّى اللّه عليه وسلم والنسائي في الفيء ، وأحمد في المسند في عدة مواضع منها ( 1 / 4 ، 6 ، 9 ، 10 ) .