المتواتر « 1 » " أو هو : " ما لم يجمع شروط المتواتر « 2 » " .
ومنه :
1 - المشهور : أو المستفيض :
وهو عند الأصوليين : " ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب . . . « 3 » " .
ويجعله بعضهم قسما من المتواتر « 4 » " .
ومنهم من يجعل المستفيض قسما مستقلا أعلى من المشهور ودون المتواتر « 5 » .
2 - خبر الواحد :
وهو عند المحدثين : ما لم يجمع شروط المتواتر « 6 » . ويدخل فيه على هذا التعريف : المشهور والمستفيض ، وهو عند الأصوليين : " الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر « 7 » " .
هامش
( 1 ) روضة الناظر ص 99 .
( 2 ) نزهة النظر ص 26 ، وتيسير مصطلح الحديث ص 21 .
( 3 ) المغني في أصول الفقه ص : 192 .
( 4 ) انظر المغني في أصول الفقه ص 192 .
( 5 ) انظر نزهة النظر ص 23 ، 24 ، والحديث النبوي ص 188 .
( 6 ) الحديث النبوي ص 129 ، وتيسير مصطلح الحديث ص 21 .
( 7 ) المغني في أصول الفقه ص 194 .