تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

مذهب الطوفي في المصلحة المرسلة :

المصلحة في اللغة : بمعنى المنفعة ، وهي ضد المفسدة ، مأخوذة من الصلاح ضد الفساد ، وجمعها مصالح . يقال : رأى الإمام المصلحة في كذا ، أي مما يحمل على الصلاح « 1 » . وهي عند الأصوليين : المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق « 2 » " أو هي : " جلب المنفعة ودفع المضرة « 3 » " ويعرفها الطوفي بقوله : " اتباع المصلحة المرسلة كأن الشرع أو المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها « 4 » " . والمصلحة المرسلة ، أو الاستصلاح ثلاثة أقسام : 1 - قسم اعتبره الشرع ، وهو اقتباس الحكم من معقول النص ، أو الاجماع . فهذا هو القياس الذي هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما . ومثاله : تحريم النبيذ المسكر من تحريم الخمر المنصوص عليه بالكتاب والسنة . 2 - وقسم شهد الشرع ببطلانه كايجاب الصوم بالجماع في نهار رمضان . 3 - وقسم لم يشهد له الشرع ببطلان ولا باعتبار معين . وهو ثلاثة أضرب :
هامش
( 1 ) انظر القاموس المحيط 1 / 277 ، ولسان العرب 2 / 517 . ( 2 ) المصلحة المرسلة ونجم الدين الطوفي ص 20 . ( 3 ) روضة الناظر بتحقيق د . عبد العزيز السعيد ص : 169 . وشرح الروضة للطوفي 2 / 439 خ . ( 4 ) شرح روضة الناظر للطوفي ج 2 ص 439 مخطوط .