ويجب فيه التّرتيب ، على ما ذكر .
فائدة : [ في إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، وكذا التّراب ]
تجب الطّاهرة المائيّة بماء مطلق ، طاهر ، مملوك ، أو مباح غير مغصوب ، والتّرابيّة بتراب طاهر ، مملوك ، أو مباح خالص لا يمازجه معدن ، ولا ما يشابه التّراب من دقيق ، أو اشنان ، أو « 1 » غير ذلك .
ويجب في الوضوء : التّرتيب ، والموالاة ، وكذلك في التّيمّم .
ويجب في الغسل : التّرتيب ، في غير الارتماس ، دون الموالاة .
والأغسال ثلاثة أقسام :
منها : ما لا يضمّ إليه الوضوء لا وجوبا ولا ندبا ، وهو غسل الجنابة .
ومنها : ما يضمّ إليه الوضوء ندبا ، وهو غسل الأموات .
ومنها : ما يضمّ إليه الوضوء وجوبا ، وهو باقي الأغسال .
ونيّة التّيمّم يذكر فيها الاستباحة دون رفع الحدث ، وكذا غسل الاستحاضة .
[ في واجبات الصّلاة ]
قال : « قدّس اللّه روحه » :
ثمّ يجب عليه استقبال القبلة والشّروع في الصّلاة ، ويجب فيها القيام مستقبلا مع المكنة ، ثمّ ينوي فيقول : « اصلّي فرض الظّهر - مثلا - أداء ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » ثمّ يكبّر ، فيقول : « اللّه أكبر » ثمّ يقرأ الحمد وسورة أخرى ويركع إلى أن تصل كفّاه ركبتيه ، ويذكر اللّه تعالى ، ثمّ ينتصب مطمئنّا ، ثمّ يسجد على سبعة أعضاء :
الجبهة ، والكفّين ، والرّكبتين ، وإبهامي الرّجلين .
ويجب أن يكون موضع الجبهة طاهرا واقعا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس ، ثمّ يذكر اللّه تعالى ، ثمّ يجلس مطمئنّا ، ثمّ يسجد ثانيا كما سجد
هامش
( 1 ) « ج » : و .